15 يومًا للتظلم.. قانون الاستثمار يحدد آليات حل نزاعات المستثمرين

وضع قانون الاستثمار عددًا من الآليات لحسم النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمر والجهات الحكومية، مع الحفاظ على حق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.

وأجاز القانون تسوية النزاع وديًا عن طريق المفاوضات، إلى جانب إنشاء لجان متخصصة داخل الهيئة لنظر التظلمات من القرارات الصادرة بشأن الموافقات والتصاريح والتراخيص.

كما حدد القانون مواعيد واضحة لتقديم التظلم والفصل فيه، بما يضمن سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين وحسمها وفق إجراءات محددة.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، تجوز تسوية أى نزاع ينشأ بين المستثمر وأى جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه وديًا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

وتنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

وتقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.

وتبين اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.