سكن لكل المصريين 9.. شروط تحويل الإيجار إلى التمليك والدعم

يمكن للمستأجر الراغب في الاستفادة من مبادرة «سكن لكل المصريين 9» التحول من نظام الإيجار إلى التمليك وفقًا للضوابط المحددة، إذ تسمح الشروط بإبداء الرغبة في تملك الوحدة بعد مرور سنة كحد أدنى من مدة التعاقد، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى، مع الالتزام بالشروط المنظمة للتملك والتمويل العقاري.

ويستمر باب التقديم على الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار التمليكي حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، بعدما بدأ التقديم يوم 28 سبتمبر الماضي، وسط اهتمام المواطنين بمعرفة آلية التحويل إلى التمليك، وطريقة احتساب المبالغ المسددة خلال فترة الإيجار، ومصير الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتضمن المبادرة وحدات بمساحات مختلفة، تشمل 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى وحدات تتراوح مساحاتها من 96 إلى 100 متر مربع ضمن محافظات حياة كريمة، مع توزيع الوحدات على مجموعة من المحافظات والمدن الجديدة وفقًا لتفاصيل الطرح.

وتشمل إجراءات التحول إلى التمليك تسوية المبالغ المالية وفقًا للقواعد المحددة، مع استبعاد بعض المصروفات والدعم السابق واحتساب الدعم النقدي المقدم للمستفيد خلال فترة الإيجار، بشرط انطباق الشروط المعلنة عند تقديم طلب تملك الوحدة بنظام التمويل العقاري.

حددت وزارة الإسكان يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 موعدًا لانتهاء التقديم على الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، وذلك بعد فتح باب التقديم يوم 28 سبتمبر الماضي.

ويتيح الطرح للمواطنين الاختيار من بين مساحات سكنية متعددة، وفقًا للوحدات المتاحة في المحافظات والمدن الجديدة، مع ضرورة تحديد المساحة المطلوبة في استمارة الحجز والالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط وفقًا للتعليمات الموضحة في الاستمارة.

ويحتاج الراغبون في الحجز إلى مراجعة تفاصيل الوحدات المطروحة والشروط المنظمة للانتفاع بها، خصوصًا ما يتعلق بإمكانية التحول من الإيجار إلى التمليك، والضوابط المالية الخاصة بالدعم، والقيود المفروضة على التصرف في الوحدة بعد تملكها.

ويُعد الاطلاع على كراسة الشروط خطوة مهمة لفهم الالتزامات المرتبطة بالوحدة، إذ توضح القواعد التي تحكم الاستخدام السكني وإجراءات التملك والتعامل مع الدعم المقدم من الصندوق.

تسمح الضوابط المنظمة للمبادرة للمستأجر بإبداء رغبته في تملك الوحدة السكنية خلال مدة التعاقد، بعد مرور سنة كحد أدنى، على أن يقدم طلبه قبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.

ويرتبط الانتقال من الإيجار إلى التمليك باستيفاء الشروط المحددة، بما يشمل تسوية المبالغ المدفوعة واحتساب الدعم النقدي الذي حصل عليه المستأجر خلال فترة الإيجار، إلى جانب التقدم لتملك الوحدة بنظام التمويل العقاري عند انطباق الشروط المعلنة.

ومن المهم التمييز بين حق المستأجر في إبداء رغبته في التملك وبين استكمال إجراءات نقل الوحدة إلى نظام التمليك، إذ تظل الإجراءات خاضعة للضوابط المالية والتنظيمية الواردة في كراسة الشروط.

أوضحت التفاصيل الخاصة بالمبادرة أن احتساب قيم الإيجار المسددة من المواطن عند التحول إلى التمليك يتم بعد استبعاد عدد من المبالغ، تشمل مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل، ومبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق، وتكلفة تركيب عدادات المرافق الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز.

وبعد استبعاد هذه البنود، يُخصم المتبقي من قيمة مقدم حجز الوحدة، مع مراعاة إجمالي الدعم الممنوح بعد خصم الدعم الشهري المنصرف خلال فترة الإيجار.

كما تشمل التسوية احتساب قيمة الدعم النقدي الذي قدمه الصندوق للعميل خلال مدة الإيجار، وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، بشرط انطباق الشروط المعلنة.

وبذلك، تعتمد التسوية المالية على تحديد المبالغ التي سددها المستأجر، واستبعاد البنود المحددة، واحتساب الدعم السابق وفقًا للقواعد المنظمة، وهو ما يستلزم مراجعة تفاصيل كراسة الشروط قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى التمليك.

حددت كراسة الشروط الخاصة بطرح صندوق الإسكان مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند الرغبة في تملك الوحدة السكنية، وتشمل ما يأتي.

يحق للمستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة قبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة الحد الأدنى لمدة التعاقد المحددة للتحويل.

يلتزم المستأجر باستعمال الوحدة للسكن، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم، وعدم تغيير الغرض المخصص لها.

يُحظر على المستأجر التصرف في الوحدة أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي 7 سنوات من تاريخ تملكه لها، أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

وتستهدف هذه الضوابط تنظيم استخدام الوحدات السكنية وضمان تخصيصها للغرض المعلن، مع وضع قيود على التصرف فيها خلال المدة المحددة، وفقًا للشروط المنظمة للمبادرة.

وفقًا للأحكام الواردة في النص، يُعاقب كل من يخالف البند المتعلق باستخدام الوحدة والتصرف فيها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل العقوبات أيضًا الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي.

وتوضح هذه الأحكام أهمية الالتزام بالغرض السكني للوحدة، وعدم التصرف فيها بالمخالفة للشروط، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالحصول على موافقة الصندوق وسداد مقابل الخدمات المقررة في الحالات التي تستلزم ذلك.

تتضمن استمارة الحجز خيارات متعددة لمساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة، وتشمل الآتي.

وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا ضمن الوحدات المطروحة بالمحافظات.

وحدات تتراوح مساحاتها من 96 إلى 100 متر مربع ضمن محافظات حياة كريمة.

ويحدد المتقدم رغبته من خلال وضع علامة أمام خيار المساحة التي يرغب في حجزها، مع الالتزام بتحديد رغبة واحدة وفقًا لما هو موضح في الاستمارة.

ويتعين على المواطنين مراجعة الخيارات المتاحة قبل تحديد المساحة، والتأكد من مطابقة اختيارهم لتفاصيل الطرح، خصوصًا أن المساحات المطروحة تختلف وفقًا للمحافظات والمدن المشمولة بالمبادرة.

يشمل الطرح وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا في عدد من المحافظات، هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

كما يشمل وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا في عدد من المدن الجديدة، من بينها حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، إلى جانب وحدات أخرى بالمحافظات وفقًا لتفاصيل الطرح.

ويحتاج الراغبون في الحجز إلى مراجعة استمارة التقديم لمعرفة المساحات المتاحة في المناطق المستهدفة، واختيار رغبة واحدة تتوافق مع احتياجاتهم، مع الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة.