المادة ٣ من إصلاح المصارف: من أسقط مرجعية قانون النقد؟

في المضمون، نصت هذه المادة بعد تعديلها وكما صدرت في الجريدة الرسمية على الآتي: "يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني حديث يتلاقى مع المعايير الدولية المتبعة وما تحتاج إليه الحكومة ومصرف لبنان لأجل تعزيز استقرار النظام المالي ومعالجة حالات التعثر للمصرف، مع ضمان استمرارية الوظائف والأنشطة وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح والحد من استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح أيّ مصرف متعثر"، بعدما كانت لجنة المال والموازنة أقرت تعديلاَ على المادة المقترحة من وزارة المال بإضافة جملتين، الأولى تتعلق بـ"مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف" التي أسقطتها الوزارة من نص المادة، علماً أن هذه الجملة وردت في القانون النافذ وأقرت، وأبقاها المجلس الدستوري. أما الجملة الثانية فهي استكمال للأولى، وتشدد على مرجعية قانون النقد "ولا سيما المادة ٧٠ منه" التي تنص على أن مهمة المصرف المركزي تتضمن في شكل أساسي المحافظة على سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي".