حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ضوابط واضحة لرد الاعتبار إلى المفلس، بما يتيح استعادة الحقوق التي سقطت عنه وفقًا للقانون، بشرط استيفاء عدد من المتطلبات المرتبطة بسداد الديون وتنفيذ التسويات والأحكام القضائية.
نص القانون على عودة جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس، باستثناء حالات الإفلاس بالتدليس، بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
ويجوز الحكم برد الاعتبار قبل انتهاء المدة المحددة، إذا أوفى المفلس بجميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد خلال مدة لا تتجاوز سنتين.
أما الشريك المتضامن في شركة صدر حكم بإفلاسها، فلا يرد إليه الاعتبار وجوبًا إلا بعد الوفاء بديون الشركة وفق الشروط التي حددها القانون.
ويجيز القانون رد الاعتبار قبل انقضاء المدة في حال حصول المفلس على صلح من دائنيه وتنفيذ شروطه، كما يمكن ذلك إذا أثبت أن الدائنين أبرأوا ذمته من جميع الديون أو أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
وفي حال امتناع أحد الدائنين عن استلام مستحقاته، أو غيابه، أو تعذر معرفة موطنه، يجوز إيداع الدين في خزانة المحكمة، وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص فيما يتعلق بإجراءات رد الاعتبار.
وضع القانون شروطًا خاصة لمن صدرت ضده أحكام في جرائم الإفلاس بالتقصير أو التدليس؛ فلا يرد الاعتبار في حالة الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة.
أما في جرائم الإفلاس بالتدليس، فلا يرد الاعتبار إلا بعد مرور 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها، مع اشتراط الوفاء بالديون أو إجراء تسوية بشأنها مع الدائنين.
وأجاز القانون رد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناءً على طلب أحد ورثته، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط المقررة في المواد المنظمة لرد الاعتبار.