قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 20 ألف درهم، كتعويض إلى امرأة، حيث قام بالاعتداء الجسدي عليها ودخل مسكن والدها دون إذن.وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وعن الأذى النفسي والمادي والمعنوي الذي لحق بها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وأقامت الشاكية دعواها على سند أن المشكو ضده قام بالاعتداء الجسدي عليها ودخل مسكن والدها دون إذن وأقامت ضده دعوى جزائية، وصدر الحكم حضورياً بإدانته ومعاقبته بغرامة 2000 درهم عن التهمتين.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن تقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، أنه من المقرر شرعاً أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر ينبغي أن يزال، وبينت أن خطأ المشكو ضده الثابت بمقتضى الحكم الجزائي السابق ترتب عليه أضرار معنوية لحقت بالشاكية، تكمن في نفسها وشعورها، والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم، تحدد التعويض عن الأضرار المعنوية بـ20 ألف درهم.