«التخصصات الصحية» للعاملين في المهنة: ممنوع تضليل المستفيدين بالادعاءات غير المنضبطة

أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس توجيهاً استرشادياً أو خياراً مهنياً، بل التزام مهني ونظامي أصيل يرتبط بالتسجيل والتصنيف المهني والعضوية المهنية، وبما يقتضيه واجب الممارس الصحي في صون ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من أي ممارسات قد تنطوي على تضليل أو ادعاءات غير منضبطة علمياً أو مهنياً.وشددت الهيئة على أن جميع الممارسين الصحيين ملزمون بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات الممارس الصحي، ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، وغيرها من الأدلة والوثائق المهنية والأخلاقية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة.وأشارت الهيئة إلى اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية التي نصت على سريان دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة المعتمدة من الهيئة على ممارسي المهن الصحية، كما أوجبت لائحة عضوية الهيئة على العضو العامل الالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس الصحي.وتؤكد الهيئة أن طرح التجارب أو الادعاءات أو المستجدات الطبية والصحية أمام العموم يجب أن يكون منضبطاً بالأسس العلمية والضوابط المهنية والتنظيمية المعتمدة، وأن تتم مناقشتها وتقييمها العلمي في القنوات المناسبة، بما في ذلك المؤتمرات والندوات العلمية، والقاعات الدراسية والتدريبية، والمنصات المهنية المتخصصة، وبما يضمن عدم تضليل المستفيدين أو التأثير على قراراتهم الصحية أو المساس بثقة المجتمع بالممارس الصحي والمهن الصحية. تعليق وإلغاء العضويةأوضحت الهيئة أن الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرّض الممارس الصحي للإجراءات النظامية والتأديبية المقررة، بما في ذلك ما تختص به لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين وفقاً للائحة عضوية الهيئة، التي تشمل- بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة بها- الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية العاملة، أو إلغاءها.وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي ممارسات أو سلوكيات مهنية تتعارض مع أحكام الأنظمة واللوائح والمواثيق المهنية، بما يعزز سلامة الممارسة الصحية، ويحفظ كرامة المهنة، ويصون ثقة المجتمع بالممارسين الصحيين.