قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع 20 ألف درهم تعويضاً إلى آخر.حيث أقام الشاكي دعوى على آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 51 ألف درهم، تعويضاً شاملاً عن جميع الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به، لإساءته في استخدام حق التقاضي، واتخاذ إجراءات تنفيذ باطلة، أسفرت عن الحجز على حساباته البنكية وتكبده أعباء قضائية ومالية جسيمة طوال أحد عشر شهراً، وبالفائدة القانونية 5% سنوياً فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وأقام دعواه على سند من أن المشكو أقام دعوى عليه، طلب فيها تنفيذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية الخاصة به، كون الشاكي كان مستأجراً عقاراً منه، إلا أنه بعد انتهاء العقد سلم مفتاح العقار لمندوبه، وأمام شهود. كما أنه باع العقار إلى آخر وأصبح ليس مالكه الفعلي، إلا أنه رغم تسليم الشاكي العقار للمندوب، وبيع المشكو له، طالبه بالقيمة الايجارية عن سنة، وهي المدة التي لم يكن فيها مستأجراً للعقار، ولم يكن العقار تحت تصرفه. وتقدم الأخير بطلب تذيل عقد الايجار المنتهي بالصيغة التنفيذية مخفياً تسلم العقار وبيعه لآخر ومطالباً بالقيمة الايجارية.وأوضحت المحكمة أن المشكو تعسف في استعمال حقه القانوني، بإقامة دعوى للمطالبة بالقيمة الايجارية. واستغل في ذلك عقد الإيجار القديم لاتخاذ إجراءات أضرت بالشاكي، ومن ثم يكون طلب التعويض عن الضرر قد تحقق بأركانه الثلاثة وهي خطأ، وضرر، وعلاقة سببية ويكون معه طلب الشاكي بالتعويض قائماً على سند صحيح، ما ترى معه المحكمة تعويضه 20 ألف درهم.