فرضت لائحة فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية غرامة 5 آلاف ريال على ممارسة النشاط دون ترخيص، أو بعد انتهائه، أو تغيير مقر النشاط أو كيانه القانوني أو التنازل عن الترخيص دون موافقة هيئة النقل. وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال عند تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف.واعتمدت وزارة النقل اللائحة التي اشترطت حصول المنشآت على ترخيص من الهيئة، وتوظيف فنيين معتمدين، وتوفير المعدات وتعليمات الشركات المصنعة، وتطبيق نظام جودة متوافق مع أحدث إصدارات ISO 9000. ويصدر الترخيص لمدة 3 سنوات، كما تبلغ مدة بطاقة الفني 3 سنوات قابلة للتجديد.وألزمت اللائحة المنشآت بالحصول على ترخيص فرعي لكل فرع، وعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، مع جواز تجديده لمدة مماثلة، شريطة تقديم الطلب قبل انتهائه بـ90 يوماً وسداد الرسوم والغرامات المستحقة. ولا يُقبل طلب التجديد إذا مضى على انتهاء الترخيص أكثر من 30 يوماً.وأجازت اللائحة التنازل عن الترخيص بموافقة الهيئة المسبقة، بشرط استيفاء المتنازل إليه متطلبات الترخيص وسداد المستحقات، مع استمرار مسؤولية المنشأة المتنازلة حتى إتمام نقل الترخيص، ونقل تجهيزات النشاط خلال 60 يوماً من الموافقة.وأتاحت للهيئة إلغاء الترخيص في حالات عدة، منها تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إفلاس المنشأة أو حلها وتصفيتها، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة، أو عدم تصحيح المخالفات خلال 15 يوماً، أو تعديل الكيان القانوني دون موافقة مسبقة، إضافة إلى عدم استيفاء الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.وألزمت المنشآت بتنفيذ أعمال الفحص والصيانة والإصلاح وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية وتعليمات الشركات المصنعة، واستخدام قطع الغيار الأصلية أو المعتمدة، ومعايرة أدوات ومعدات الفحص دورياً، وحفظ السجلات والبيانات لمدة لا تقل عن 5 سنوات وإتاحتها للهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة.كما حظرت إجراء أي نشاط على معدات سُحبت من الخدمة أو جرى تعديلها بشكل رئيسي أدى إلى تغيير تصنيفها دون موافقة الهيئة، وحملت المنشأة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك أخطاء العاملين لديها، مع إلزامها بالمحافظة على سرية المعلومات والتعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بسلامة النقل البحري.وتضمنت العقوبات غرامة 5 آلاف ريال على عدم تحقيق متطلبات الجودة، أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة، أو عدم حفظ السجلات، أو استعانة السفن السعودية بمنشآت أجنبية بالمخالفة للائحة، إضافة إلى فرض الغرامة ذاتها على العامل الذي لا يحمل بطاقة فني، و5 آلاف ريال عن كل التزام لا تنفذه المنشأة من الالتزامات المحددة في اللائحة. قانوني لـ«عكاظ»: تفاصيل شاملة لحوكمة النشاط المستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي أوضح لـ«عكاظ» أن اللائحة ستطبق بعد 3 أشهر، وتضمنت المادة القانونية فيها تفاصيل شاملة لآلية حوكمة النشاط المقررة، وحددت الهيئة مدة الترخيص الرئيسي للمنشآت بثلاث سنوات، وربطت استمراره طوال تلك المدة بالالتزام بتوفير المقر النظامي والتأمين المهني الساري ضد المخاطر والأخطاء الفنية التي قد تلحق بالسفن.وأضاف: حظرت اللائحة تماماً قيام الفنيين بمباشرة أعمال الفحص والصيانة دون الحصول على بطاقة فنية معتمدة من الهيئة، وتستمر صلاحيتها ثلاث سنوات، مع منح الهيئة سلطة إلغائها أو تعليقها فوراً في حال تقديم تقارير غير صحيحة أو ثبوت التقصير الفني في صيانة الأجهزة.وقال إن اللائحة شددت على معايير الجودة، وألزمت الشركات باتباع قرارات المنظمة البحرية الدولية بدقة والامتناع عن استخدام قطع غيار غير أصلية.