حددت «قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية» إطارًا متدرجًا للتعامل مع المخالفات، وفق طبيعتها وجسامتها، ونطاق المنشأة الجغرافي وحجمها، مع التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، ووضع مدد تصحيحية لبعض المخالفات قبل إيقاع العقوبة.وتصنف القواعد ضمن المخالفات الجسيمة ممارسة النشاط السياحي من دون ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في النشاط بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه أو خلال فترة تعليقه، إضافة إلى أي ممارسة قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، فضلًا عن منع المفتشين من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.وتمنح القواعد مفتش السياحة صلاحية إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال، فيما تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام، باستثناء الغرامات الفورية المحددة في القواعد.إنذار قبل العقوبةتطبق قاعدة الإنذار على المخالفات غير الجسيمة، بحيث يمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة وفق المدة المحددة في الجدول، ثم تطبق العقوبة عند انتهاء المهلة من دون تصحيح، فيما لا يسري مبدأ الإنذار عند تكرار المخالفة غير الجسيمة.وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، وتضاعف مدد تعليق الترخيص والإغلاق المؤقت عند التكرار وفق الضوابط. كما يمكن للجنة، عند تكرار المخالفة الجسيمة، مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة، فيما يمكن تطبيق الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 60 يومًا في حالات التكرار التي تنطبق عليها القواعد، مع إمكانية إلغاء الترخيص عند التكرار للمرة الرابعة في الحالات المنصوص عليها.غرامات متدرجةتعتمد الغرامات على مبدأ التدرج، بدءًا من الحد الأدنى للعقوبة ثم مضاعفته بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز الحد الأعلى المحدد. وتنص القواعد على أن الحد الأعلى للغرامة لجميع المخالفات الواردة في الجدول هو خمسة أضعاف الغرامة المبينة في الجدول أو مليون ريال، أيهما أسبق.كما تجيز القواعد فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة، على ألا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة عن كل يوم، وألا يتجاوز مجموع الغرامات اليومية الحد الأدنى المقرر لها.3 نطاقات جغرافيةتحدد قيمة العقوبة بحسب ثلاثة عوامل، هي فئة النشاط، والنطاق الجغرافي، وحجم المنشأة. ويشمل النطاق الأول مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والخبر، إضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى: نيوم والبحر الأحمر والدرعية وآمالا والقدية. ويضم النطاق الثاني عددًا من المدن، بينها الطائف والدمام وأبها وجازان وتبوك وحائل وبريدة وخميس مشيط والجبيل ونجران وينبع وحفر الباطن والباحة والهفوف وسكاكا، فيما يشمل النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.وتتدرج الغرامة بحسب حجم المنشأة؛ إذ تحتسب بنسبة 25% للمنشآت متناهية الصغر، و50% للصغيرة، و75% للمتوسطة، و100% للكبيرة من قيمة العقوبة المالية الواردة في الجدول.33 مخالفة في النشاطيتضمن جدول المخالفات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية 33 مخالفة موزعة على عدد من المجالات، تبدأ بالترخيص والتصنيف، ثم جودة الخدمات المقدمة، وسلامة المعلومات والبيانات، وكفاءة العاملين، والنظافة والصيانة.ومن أبرز المخالفات ممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ، وتصل غرامتها الأساسية في النطاق الأول إلى 70 ألف ريال، مقابل 60 ألفًا في النطاق الثاني و50 ألفًا في النطاق الثالث، مع الإغلاق الدائم إلى حين تصحيح المخالفة. كما تشمل المخالفات ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص، وتمكين الغير من استخدام الترخيص، وعدم الالتزام بقرارات الوزارة وتعليماتها، ومنع المفتش من أداء مهامه.جودة الخدمة والبياناتتشمل المخالفات كذلك عدم إبراز الترخيص في مكان ظاهر، وعدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية والتقويمين الهجري والميلادي في التعاملات والمطبوعات الرسمية، وعدم إدراج الاسم التجاري ورقم وفئة الترخيص في الصفحات والمواقع الإلكترونية والمستندات الرسمية، إضافة إلى التعامل مع غير المرخص لهم عند تقديم الخدمة.وفي جانب البيانات، يعاقب الجدول على عدم تحديث بيانات المنشأة في النظام الإلكتروني، وعدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق لمدة لا تقل عن سنة، وعدم تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات عند طلبها، أو استخدام بيانات غير مطابقة لما هو مبين في الترخيص.كفاءة العاملين والنظافةوتشمل الاشتراطات كذلك التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الخاصة بمدير النشاط، وتوفير المؤهلات والشهادات والبرامج التدريبية المتخصصة لرؤساء الأقسام والوحدات والإدارات والمتعاملين مباشرة مع العملاء، إلى جانب تسجيل بيانات العاملين وتحديثها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر عند حدوث تغييرات عليها.ويمتد جدول المخالفات إلى النظافة والصيانة، حيث يدرج عدم المحافظة على النظافة العامة في تجهيزات مكتب إدارة مرافق الضيافة، وعدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية وحسن المظهر ضمن المخالفات المحددة بالعقوبات.