حدد قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مجموعة من القواعد المنظمة لترخيص وتشغيل عربات ووحدات الطعام المتنقلة، بما يضمن تنظيم انتشارها في الشوارع والحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وعدم التأثير على الحركة المرورية.
ووفقًا للضوابط المنظمة، تصل مدة ترخيص وحدة الطعام المتنقلة إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، مع إمكانية السداد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وتختلف قيمة الرسوم بحسب طبيعة الوحدة ومدة الترخيص؛ حيث تبلغ الرسوم للوحدة المعدة للسير على الطرق 5 آلاف جنيه سنويًا أو 4 آلاف جنيه سنويًا وفق مدة الترخيص، بينما تتراوح رسوم الوحدة غير المعدة للسير على الطرق بين 3 آلاف وألفي جنيه سنويًا.
وألزم القانون المرخص له بممارسة النشاط المحدد في الترخيص دون غيره، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة قبل تعديل طبيعة النشاط.
كما يجب وضع ترخيص مزاولة النشاط وترخيص تداول الغذاء الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مكان ظاهر داخل الوحدة.
وتشترط الضوابط أن تكون الوحدة مجهزة أساسًا لممارسة نشاط الطعام، وأن تتوافر بها الاشتراطات الصحية اللازمة، إلى جانب مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة وأوعية كافية للنفايات.
كما يجب أن تصنع مكونات الوحدة من الداخل والخارج من مواد غير قابلة للصدأ، مع عزل الجزء المخصص لعرض الأغذية حراريًا.
وتتضمن الاشتراطات كذلك توفير خزان للمياه وحوضين لغسل الأيدي والأواني، على أن يتصلا بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان لتجميع المياه يتم تفريغه يوميًا.
وألزم القانون وحدات الطعام المتنقلة بتوفير جهاز تبريد مناسب لحفظ الأطعمة، على أن تتراوح درجة الحرارة داخله بين صفر و5 درجات مئوية، مع الالتزام بجميع قواعد سلامة الغذاء الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتشريعات ذات الصلة.
كما يتعين وضع الشهادات الصحية للعاملين في تداول الأغذية داخل الوحدة في مكان ظاهر، على أن تكون معتمدة ومختومة من الجهة الصحية المختصة، مع توضيح مدة صلاحية كل شهادة.
ويلتزم صاحب الوحدة كذلك بعرض قائمة المأكولات والمشروبات في مكان واضح، متضمنة الأسعار المحددة لكل صنف.
وتلزم الضوابط أصحاب وحدات الطعام بالالتزام بقواعد الحماية المدنية، وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات.
ومن أبرز قواعد تنظيم أماكن الانتشار، ألا تقل المسافة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها على الرصيف الواحد عن 300 متر.
كما تحدد الضوابط موقع الوحدة على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، مع الالتزام بممارسة النشاط في المكان والنطاق الجغرافي المحدد في الترخيص فقط.
وحظر القانون التنازل عن الترخيص للغير أو تغيير النشاط المرخص به إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفق القواعد المنظمة.
وفي حالة التنازل، يتعين على المتنازل إليه التقدم بطلب لنقل الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، مرفقًا به عقد التنازل المصدق على توقيعات طرفيه.
وحدد القانون قواعد خاصة في حالة وفاة مالك الوحدة؛ فإذا لم يتقدم أحد الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعتبر الترخيص لاغيًا.
أما في حالة تقدم أحد من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب نقل الترخيص خلال المدة المحددة، فتتولى الجهة الإدارية المختصة بحث الطلب وفق القواعد المقررة لاستخراج الترخيص.
وتشمل الضوابط أيضًا الحالات التي تكون فيها الوحدة مرخصة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، بحيث يتضمن العقد المبرم مع مشغل الوحدة قواعد التعامل معها عند الوفاة أو التوقف عن النشاط أو التنازل عنها.