يحتال بحجة الاستثمار والمحكمة تلزمه بسداد 133 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع 133 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 5 آلاف درهم، كتعويض إلى آخر، حيث إنه اتفق معه على إيداع مبلغ مالي لديه لاستثماره في تجارة الذهب، على أن يرد إليه بعد ستة أو سبعة أشهر، إلا أنه توقف عن السداد وامتنع عن رد المتبقي رغم منحه مهلة تقارب السنتين ومحاولات التسوية الودية.وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بسداد 213 ألف درهم نظير المطالبة المالية وتعويض عن الضرر المادي والنفسي وإلزامه الرسوم والمصاريف الواقعة على الدعوى.وفي التفاصيل أقام الشاكي دعواه على سند من أنه اتفق مع المشكو ضده على إيداع مبلغ مالي لديه لاستثماره في تجارة الذهب، على أن يرد إليه بعد ستة أو سبعة أشهر، ثم اتفقا لاحقاً على السداد بمبلغ يصل إلى 5 آلاف درهم شهرياً، وقد حوّل له إلى حساباته الخاصة مبلغاً إجمالياً 219 ألفاً و500 درهم، إلا أن المشكو ضده توقف عن السداد وامتنع عن رد المتبقي رغم منحه مهلة تقارب السنتين ومحاولات التسوية الودية.وإثر بلاغ الشاكي، أُقيمت دعوى جزائية وقضي فيها غيابياً بإدانة المشكو ضده ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر، ثم عارض في الحكم بالمعارضة فقضي بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وإلزامه الرسوم القضائية.وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي السابق ومن أقوال الشاكي بمحضر التحقيق أن المتبقي من المبلغ المسلم إلى المشكو ضده هو 133 ألف درهم، فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو ضده أن يؤدي للشاكي المبلغ المطالب به، وتقدر التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمبلغ 5 آلاف درهم.