حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية الحالات التي تستفيد من الإعفاء من الضريبة العقارية، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون، وذلك بالنسبة لبعض المنشآت التعليمية والصحية والاجتماعية، إلى جانب مقار الجهات السياسية والنقابية وبعض الوحدات السكنية والتجارية.
يشمل الإعفاء الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب المستشفيات والمنشآت والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
كما تمتد الإعفاءات إلى الأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وأعفى القانون الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا والمنظمات العمالية، إذا كانت مخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.
ويشمل الإعفاء كذلك الملاجئ والمبرات التي لا تستهدف تحقيق الربح.
وتدخل ضمن العقارات المعفاة المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط استخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها.
وبالتالي يرتبط الإعفاء هنا بطبيعة الاستخدام، وليس بمجرد ملكية العقار للجهة المستفيدة.
ويعفي القانون الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه.
ويأتي هذا الإعفاء في إطار مراعاة الوحدات السكنية الرئيسية ذات القيمة الإيجارية المحدودة.
كما يشمل الإعفاء كل وحدة عقارية مستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه.
وفي حال تجاوزت القيمة هذا الحد، تخضع الزيادة للقواعد المقررة للضريبة العقارية وفقًا للقانون.
وبذلك تشمل أبرز حالات الإعفاء: الأبنية التعليمية، والمنشآت الصحية، وأبنية الجمعيات والمنظمات العمالية، والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، ومقار الأحزاب والنقابات، والمسكن الرئيسي بشروط، وأبنية وزارة الشباب والرياضة، والوحدات التجارية والصناعية والإدارية والمهنية ذات القيمة الإيجارية السنوية المحدودة.