هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها ميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد متابعي صفحتها على فيسبوك، حول هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها ميراث؟.

وأكدت دار الإفتاء، في بيانها، أن المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول فهي من جملة الورثة، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث، وتستحق ربع التركة إن لم يكن للمتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد.

وأوضحت الإفتاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها تستحق قبل ميراثها جميع مهرها المسمى لها، لا نصفه، ولا المعجل فقط.

وأشارت الإفتاء إلى أن المرأة إذا قبضت في حياته كامل مهرها فلا تستحق من التركة إلا نصيبها من الميراث، وإن قبضت بعضه فقط استوفت ما بقي لها من المهر قبل تقسيم التركة، ثم تستوفي بعد ذلك ميراثها الشرعي.