قالت دار الإفتاء، إنه تجب الزكاة في المال إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأص صدى البلد : المصدر هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتُها للناس؟ ومتى يجب إخراجها؟ دار الإفتاء تجيب