هل تجب الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلفها وبيعها؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول "هل تجب الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلْفها وبيعها؟".

وأكدت دار الإفتاء، عبر فتوى على صفحتها بفيسبوك، أنه لا تجب في الأغنام المسؤول عنها زكاةٌ من حيث كونها أنعامًا؛ لأنها غير سائمة، وإنما هي معلوفة، لكن لما كان السائل يشتري تلك الأغنام بِنِيَّةِ التجارة فإنه يجب عليه شرعًا أن يُزَكِّيَها زكاة "عروض التجارة".

وأوضحت الإفتاء أن زكاة "عروض التجارة" تكون متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول، وحينئذٍ يخرج عنها الزكاة بنسبة ربع العشر.

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.

2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.

3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.

4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.

5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.

9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-، وكان مالكها مسلمًا.

فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.