منع صيد الكائنات الفطرية بالمتفجرات وإلزام «الصياد العرضي» بإعادتها سليمة فوراً

أقر وزير البيئة والمياه والزراعة تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بحزمة من الضوابط والمحظورات والإجراءات الرامية إلى حماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز الالتزام البيئي.ووفق جدول الغرامات، تصل غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات في البيئة البحرية والساحلية إلى 5 ملايين ريال، وتحدد قيمتها بحسب حجم الأضرار والمساحة المتضررة، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات المقررة.وحظرت اللائحة ممارسة ستة أنشطة دون تصريح بيئي، تشمل السياحة البحرية والساحلية، والنقل والموانئ، والأنشطة الرقابية التقليدية والمتجددة، وتصريف مياه الصرف المعالجة، والتعدين الساحلي، وإنشاء عوامل رسو الوسائط البحرية أو تغيير مواقعها، كما منعت إلقاء أو تصريف مياه الصرف والمكونات السائلة غير المعالجة، أو التخلص من النفايات والمواد الكيميائية السامة والخطرة والزيوت ومشتقاتها والوقود والرواسب والأتربة الملوثة في البيئة البحرية والساحلية. ضوابط للرصد والمراقبة تضمنت اللائحة ضوابط للرصد والرقابة وحماية الحياة الفطرية والشعاب المرجانية والسلاحف، وتنمية الغطاء النباتي الساحلي، والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية، إلى جانب حظر كل ممارسة من شأنها الإخلال بالتوازن البيئي أو تدهور جودة المياه أو الإضرار بالكائنات البحرية والساحلية وموائلها.وحظرت اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة، وصيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، مع استثناء الأعمال التي تنفذها الجهات المختصة لأغراض الحماية والتنمية أو البحث العلمي بموجب التراخيص النظامية. الإبلاغ عن التسرب النفطي منعت اللائحة استخدام وسائل الصيد المحظورة أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية، وإلقاء المراسي في غير المواقع المخصصة، خصوصاً مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمناطق المحمية والموائل الحساسة.وألزمت اللائحة مالك الواسطة البحرية أو مشغلها أو المسؤول عن النشاط بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فوراً عند حدوث تسرب نفطي أو تسرب مواد ضارة، أو فقد جزء من الحمولة، أو وقوع حادث ذي أثر بيئي، أو ارتكاب مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.وحظرت اللائحة إدخال الأنواع الغازية والدخيلة، وإتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها، بما فيها الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش السلاحف ومستعمرات الطيور البحرية ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية. إعادة الكائن الفطري ألزمت اللائحة من يتسبب في صيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده بإعادته فوراً دون المساس بسلامته، وإبلاغ الجهة المختصة في حال نفوقه أو تعرضه للضرر، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع احتجاز الكائنات البحرية والساحلية أو جنوحها أو تعرضها للأذى، وحظرت اللائحة استخدام وسائل أو معدات الصيد المحظورة أو المعدلة على نحو يخالف الاشتراطات، والصيد خلال المواسم والفترات المحددة لحماية مواسم التكاثر والتعشيش والنمو. خبير بيئي: اللائحة حددت نطاق التطبيق الخبير البيئي الدكتور خالد الصحفي أوضح أن اللائحة حددت نطاق تطبيقها ليشمل البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك الأراضي والجزر والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعه وباطن أرضه، إضافة إلى المناطق البحرية الأخرى التي تمارس المملكة عليها حقوق السيادة أو الولاية وفقاً للقانون الدولي.وأضاف أن اللائحة شددت على تنفيذ أعمال الرصد والرقابة والالتزام البيئي وفق معايير وضوابط تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، ومنع أي ممارسات تضر بها. وأشار الصحفي إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يتولى، في نطاق اختصاصه وصلاحياته، تنفيذ المهام المتعلقة بحماية الحياة الفطرية الحيوانية والبحرية، بما يشمل النباتات والحيوانات، وتنميتها والمحافظة عليها، إلى جانب العمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية.