وافق مجلس الوزراء اليوم على مد المهلة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ولبدء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع للحي لتقديم طلب التصالح، مع إرفاق مجموعة من المستندات والأوراق التي حددتها الجهات المختصة، والتي تساعد في فحص الطلب والتأكد من بيانات العقار وطبيعة المخالفة.
وتأتي المستندات المطلوبة على النحو التالي:
2- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
3- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
4- المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.
5- المستند الدال على تاريخ القيام بالمخالفة.
6- عدد (2) نسخة من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها التصالح معتمدتين من مهندس مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
7- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
8- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
9- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبة لحالات التعدي على حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين، أو حضور طرفي العقد للتوقيع عليه أمام موظف الجهة.
10- المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
11- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
12- صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
13- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف (على أن يتضمن التقرير في حالات تغيير الاستخدام الإقرار بأنه لم يتم المساس بالعناصر الإنشائية).
14- إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
تبدأ إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالتأكد من إمكانية التصالح على نوع المخالفة، وفقًا للاشتراطات والقواعد المنظمة لذلك، ثم تشمل الخطوات التالية:
- صورة بطاقة مقدم الطلب.- مستند الملكية (عقد - حكم - تخصيص).- رسومات هندسية معتمدة.- تقرير سلامة إنشائية.- إيصال سداد جدية التصالح.- طلب التصالح على النموذج المخصص.- أي نقص في أي ورقة يُعطل الملف.
- يُقدم في المركز التكنولوجي بالحي.- يتم الحصول على رقم الطلب وشهادة تفيد التقديم.- يتم وقف أي قرارات إزالة لحين البت في الطلب.
3- سداد مقابل جدية التصالح- يتم دفع المبلغ حسب المنطقة والمساحة.- الجدية لا تعني قبول التصالح لكنها شرط لاستمرار فحص الطلب.
- نزول لجنة هندسية لمعاينة المبنى، المخالفة، السلامة الإنشائية، مطابقة الأوراق للواقع.- تصدر اللجنة تقريرًا يتضمن (صالح للتصالح - غير صالح للتصالح مع ذكر السبب).
- يتم احتساب قيمة التصالح النهائية.- إخطار صاحب الطلب بالمبلغ.- منح مهلة للسداد "كاش - تقسيط".
- بعد السداد يمكن تحقيق ما يلي:1- إدخال المرافق.2- إيقاف الدعاوي الجنائية.3- إلغاء قرارات الإزالة وبإشهار الشهر العقاري.4- التحكم في أي إجراءات خاصة بالبيع أو التنازل أو غيرها تخص المواطن.