وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة في قطاعات التعليم والصناعة والصحة والإسكان والتنمية، والتي تستهدف دعم المشروعات وتطوير الخدمات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة».
وتهدف الشركة إلى تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، إلى جانب تقديم برامج تدريبية في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، وتبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
وتأتي الموافقة في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في زيادة موارد الجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.
اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، باعتبارها شركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتتولى الشركة الجديدة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، إلى جانب الاتجار في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها.
وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويستهدف الصندوق المشاركة بشكل مباشر في الاستثمار في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.
ويأتي القرار بهدف الإسراع في إنجاز الأعمال المطلوبة وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة للمشروع.
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المختصة لتنفيذها.
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة والصحة والسكان، إلى جانب محافظة الغربية.
ويهدف القرار إلى زيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، والتي تتضمن تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وتشمل الوحدات السكنية ذات الغرفتين كاملة التشطيب، سواء دون مصعد أو بمصعد، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج.
ويتم الطرح وفق الشروط والضوابط المعمول بها في برنامج سكن لكل المصريين، وطبقًا لحدود الدعم النقدي المقرر لمنخفضي الدخل، مع ضرورة استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو ما يعرف بـ«الإيجار التمليكي»، وفقًا للشروط التي اقترحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتضمن الشروط المقترحة ضوابط خاصة بالمتقدمين للحجز، ودخل المتقدم، إلى جانب ضوابط عقارية تتعلق بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة وإلغاء التخصيص وحالات وفاة المخصص له الوحدة.
كما تشمل الشروط ضوابط مالية مرتبطة بسداد جدية الحجز والقيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، بما يضمن تنظيم عملية طرح الوحدات والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بأدائه.
وينص مشروع القرار على العمل بنظام لجنة تقدير التعويض المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما حدد مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوب إرفاقها، إلى جانب التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة.
وتضمن القرار كذلك تحديد اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، بالإضافة إلى تنظيم أسس تقدير التعويض، والتي تعتمد على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له وقت تقدير التعويض، فضلًا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.