حدّد قانون المنشآت الفندقية والسياحية الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص المنشأة، وذلك في إطار تنظيم النشاط السياحي وضمان التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة للعمل.
ووفقا للمادة 44، يجوز للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص في 9 حالات، تشمل ارتكاب المنشأة أعمالا تضر بسمعة مصر السياحية أو أمنها القومي، أو طلب صاحب الترخيص إنهاء النشاط.
كما يشمل الإلغاء توقف المنشأة عن العمل لمدة عامين متواصلين دون مبرر مقبول، أو إزالة المنشأة وإعادة إنشائها، أو نقل المنشأة الثابتة من موقعها.
ويمتد الأمر إلى إجراء تعديلات على المنشأة أو النشاط المرخص به بالمخالفة للقانون، أو فقدان المنشأة صلاحيتها للتشغيل أو للاستغلال السياحي، بالإضافة إلى تكرار الغلق الإداري 3 مرات خلال العام نفسه.
ويجوز أيضا إلغاء الترخيص إذا استمر غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
ولا يتم تنفيذ قرار الإلغاء مباشرة، إذ يشترط القانون مرور 30 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بأسباب الإلغاء، مع عدم قيامه بإزالة المخالفة خلال هذه المهلة.
وفي حالات معينة، يمكن لصاحب المنشأة تصحيح أوضاعه خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من صدور قرار الإلغاء، ويجوز مد هذه المدة مرة واحدة وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الدائمة.