حدّد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الحالة التي يتم فيها غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بنطاق محافظة البحيرة.
ورصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين على إدارته ، وضبط بداخله (550 طن منتج نهائى ومواد خام أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).