قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأذان الموحد وهو الذي يُرفع من المسجد المركزي (أو المسجد المخصَّص للبث) جائز شرعا، وبذلك يُعد أذانًا لجميع المساجد التي يشملها ذلك البث، فيترتب على سماعه فيها ما يترتب على سماع الأذان من الاستعداد للصلاة.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أنه يكره الخروج من المسجد بعد سماعه وقبل الإقامة بغير عذر، وإن كان الخروج لعذر أو لحاجة كأن يكون إمامًا لمسجدٍ آخر وأراد بخروجه أن يُدرك الصلاة في المكان الذي يؤم فيه، أو كان الخروج لحضور مجلس علمٍ أو نحو ذلك فجائز بغير كراهة.
وأكدت دار الإفتاء أن الأذان شُرِع للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ فقد أخرج الشيخان، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يستحب الإنصات للأذان والانشغال بترديده وترك الكلام وعدم الانشغال بغيره من الأعمال؛ مستشهدة بما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» متفقٌ عليه.
ونوهت دار الإفتاء بأن الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، إلَّا أن تكون هناك حاجة للكلام فإنَّه يجوز حينئذٍ من غير كراهة.