وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه.
ونص مشروع القرار على تطبيق نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والتي تم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما يحدد مشروع القرار القواعد المنظمة لأسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه، بما يضمن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمباني والمنشآت التي تخضع للحظر.
وأوضح مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات التي يجب إرفاقها بطلب التعويض، إلى جانب التقرير الفني الذي يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.
كما حدد المشروع اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، بما ينظم عملية دراسة الطلبات وتحديد قيمة التعويض المستحق.
ونظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض المستحق لملاك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث يعتمد التقدير على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير قيمة التعويض.
كما يتضمن القرار تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، إلى جانب تحديد طرق أداء قيمة التعويض للمستحقين، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.