وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن وضع نظام عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، إلى جانب تحديد أسس احتساب التعويض والجهة المختصة بصرفه.
وينص مشروع القرار على تطبيق نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المحددة.
وحدد مشروع القرار الإجراءات الخاصة بتقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعمارى المتميز، إلى جانب المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب والتقرير الفنى الذى يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.
كما تضمن القرار تحديد اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، فضلًا عن وضع الأسس التى يتم على أساسها احتساب قيمة التعويض المستحق.
ويعتمد تقدير التعويض على تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار فى حال خضوعه للقيد وحال عدم خضوعه له، وذلك وفقًا للقيمة السوقية للعقار وقت تقدير التعويض.
كما يتضمن مشروع القرار تحديد الجهة المختصة بصرف التعويضات المستحقة لمالكى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، إلى جانب تحديد طرق أداء هذه التعويضات، بما يضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالحفاظ على التراث المعمارى وتعويض أصحاب العقارات الخاضعة للقيد.