تزامنا مع اقتراب دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ، تبرز بدائل الحبس كأحد أبرز التعديلات التي تهم المتهمين والمحكوم عليهم، ومن بينها العمل للمنفعة العامة وفقًا لضوابط وشروط حددها القانون.
ونص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما نص القانون على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وأجاز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
حساب مدة العقوبةيبدأ حساب مدة العقوبة في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كشفت الجريدة الرسمية، أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد، لتدخل معه عدد من القواعد والإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، من بينها تنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية.