صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الجمعة. وتضمنت التعديلات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية المصرية، فرض رسم بقيمة 100 جنيه مصري على مغادرة أراضي مصر، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، إلى جانب العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية، من سداد هذا الرسم. كما نص القانون على فرض 35 جنيهًا رسمًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه، مع إلزام شركات ومصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا للضوابط المقررة.