أعلنت وزارة التجارة عن مشروع (الغرامات الفورية على مخالفة إيداع القوائم المالية) خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو 2026م، حيث دعت الوزارة قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار، إبداء الرأي حول هذا المشروع، الذي يهدف إلى مخالفة الشركات فورياً على عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، وتعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال إقرار آلية للعقوبات المباشرة عند عدم الامتثال بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية. واقترح المشروع إيقاع عقوبة الإنذار على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024م، بينما في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (50%). ويتضمن المشروع، أن تكون آلية التبليغ وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، كما يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. وحسب المشروع توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك على النحو الآتي: جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): رأس المال (500) ألف ريال وأقل، حيث تبلغ قيمة الغرامة 8 ألاف ريال للشركة التي يكون فيها "مدير واحد" بينما تبلغ الغرامة 4 آلاف ريال للشركة التي يكون فيها "مديران وأكثر"، رأس مال أكثر من (500) ألف ريال تبلغ قيمة الغرامة 12 ألف ريال التي يكون فيها "مدير واحد"، فيما تبلغ قيمة الغرامة 6 آلاف للشركة التي يكن فيها "مديران وأكثر". أما الشركة المساهمة غير المدرجة: ذات رأس المال 5 مليون ريال وأقل تبلغ قيمة الغرامة 15 ألف ريال، فيما أكثر من 5 مليون ريال تكون قيمة الغرامة 20 ألف ريال. اما جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة 4آلاف ريال، مديران وأكثر 2000 ريال.