عقوبات وضوابط وإبعاد.. ماذا يقول قانون لجوء الأجانب عن المخالفات وانتهاء اللجوء؟

حدد قانون لجوء الأجانب في مصر عددًا من الضوابط المنظمة للتعامل مع طالبي اللجوء واللاجئين، من بينها عقوبات على استخدام أو إيواء طالب اللجوء دون إخطار الجهات المختصة، إلى جانب تحديد حالات واضحة تنتهي معها صفة اللجوء.

نصت المادة 37 من القانون على معاقبة كل من استخدم أو أوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مراعاة أحكام قانون العمل.

وحدد القانون، وفق المادة 33، حالات انتهاء اللجوء، ومن أبرزها عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وإعادة توطينه في دولة أخرى، فضلًا عن حصوله على الجنسية المصرية.

وتشمل الحالات أيضًا طلب اللاجئ طواعية حماية الدولة التي يحمل جنسيتها، أو استعادة جنسيته السابقة والتمتع بحمايتها، أو اكتساب جنسية جديدة والتمتع بحماية دولتها.

وينتهي اللجوء كذلك إذا أصبح استمرار رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة غير ممكن بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

كما تنتهي صفة اللجوء إذا غادر الشخص جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

ألزم القانون اللجنة المختصة بإصدار قرار بانتهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تاريخ تحقق أي من الحالات المنصوص عليها.

وباستثناء حالتي العودة الطوعية إلى الدولة الأصلية والتجنس بالجنسية المصرية، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور قرار انتهاء اللجوء، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.