حدد الدليل الإرشادي لتبخير المنتجات الغذائية المخزنة في إمارة أبوظبي، الذي اعتمده مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، مجموعة من الاشتراطات والإجراءات لمكافحة الحشرات والآفات التي تصيب المنتجات أثناء التخزين، وضمان تنفيذ عمليات التبخير بصورة آمنة وفعالة، مع حماية العاملين والمجتمعات المحيطة والبيئة من المخاطر المرتبطة باستخدام مواد التبخير، وتعزيز سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك البشري.وحدد الدليل 11 خطوة لتنفيذ عمليات التبخير، موزعة على 3 مراحل رئيسية، تشمل التحضير قبل المعالجة، وتنفيذ عمليات التبخير، والإجراءات اللاحقة لها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتسلسل المحدد للخطوات، بدءاً من فحص مواقع التخزين وإغلاق منافذ تسرب الغاز، وتحديد الآفات المستهدفة، وإعداد خطط الإخلاء، وصولاً إلى مراقبة تركيزات الغاز والتهوية والتحقق من سلامة المواقع قبل السماح بالعودة إليها.مراقبة الغازوشدد الدليل على ضرورة مراقبة تركيزات غاز الفوسفين المستخدم في عمليات التبخير بصورة مستمرة، وإجراء الفحص الأولي بعد ساعتين إلى 4 ساعات من بدء المعالجة، للتحقق من سلامة الإغلاق والانطلاق الأولي للغاز، مع أخذ قراءة واحدة على الأقل كل 24 ساعة خلال فترة التعرض، وزيادة وتيرة المراقبة إلى مرة كل 12 ساعة في المواقع العالية الخطورة، مثل الصوامع والمنشآت التي ترتفع فيها احتمالات تسرب الغاز، إلى جانب إجراء قراءة نهائية قبل بدء التهوية وتوثيق جميع النتائج.وأوضح أن مدة التبخير تتراوح عموماً بين 4 و10 أيام، وفقاً لدرجة الحرارة والرطوبة ومقاومة الآفات ومراحل حياتها، وقد تتجاوز 10 أيام عند انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 15 درجة مئوية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات ملصق المنتج باعتبارها المرجع التنظيمي النهائي.مسافات الأمان:وألزم الدليل بإخلاء مواقع التبخير من جميع الأشخاص غير المعنيين قبل بدء المعالجة، ووضع العلامات التحذيرية وتحديد مناطق عازلة، بحيث تتراوح مسافة الأمان الأساسية بين 3 و6 أمتار داخل المستودعات، شريطة توفر التهوية الجيدة والتأكد من سلامة مستويات الغاز خارج المنطقة المغلقة، فيما لا تقل المسافة عن 10 أمتار في المواقع الخارجية والصوامع، مع إمكانية توسيعها إلى 30 متراً في العمليات الخارجية الواسعة النطاق وفقاً لتقييم المخاطر.وأكد ضرورة توسيع مناطق العزل فوراً إذا تجاوز تركيز الغاز عند محيطها 0.3 جزء في المليون، ومنع تشغيل المركبات والرافعات الشوكية والمعدات الإلكترونية غير الآمنة بطبيعتها ضمن نطاق 10 أمتار أثناء التطبيق والتهوية الأولية.منع الدخول:وشدد الدليل على عدم السماح لأي شخص بالعودة إلى مواقع التبخير قبل تأكيد مفتشي الدفاع المدني أو مركز أبوظبي للصحة العامة أو الجهات المختصة انخفاض تركيز غاز الفوسفين إلى أقل من الحد المسموح به للتعرض، البالغ 0.3 جزء في المليون خلال 8 ساعات، مع توثيق تصريح العودة وتوقيعه من مشرف التبخير ومسؤول السلامة.كما اشترط إعداد خطط إخلاء تتضمن مخرجين خاليين من العوائق على الأقل، ونقاط تجمع آمنة وأنظمة إنذار صوتية ومرئية، وإجراء تدريبات إخلاء مرة واحدة سنوياً على الأقل، مع توفير معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس والكشف عن الغاز.تراخيص ورقابة:وألزم الدليل شركات التبخير بالاحتفاظ بتراخيص سارية وتجديدها سنوياً، والاستعانة بمشغلين وفنيين معتمدين، وإجراء المعايرة الدورية لأجهزة كشف الغاز بواسطة جهات معتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مع الاحتفاظ بسجلات المعالجة والمراقبة وشهادات السلامة.كما حظر استخدام مواد التبخير التي جرى التخلص التدريجي منها، مثل بروميد الميثيل، واشترط تسجيل موردي الفوسفين لدى مركز أبوظبي للصحة العامة، وقصر توريد المواد على الجهات المرخصة.