وضع قانون العمل الجديد قواعد لتنظيم تشغيل الأطفال، من بينها ألا تتجاوز ساعات العمل ست ساعات يوميًا، ومنع تشغيلهم ليلًا أو في العطلات الرسمية، مع إلزام أصحاب الأعمال بضمان فترات للراحة والطعام.
وتنص المادة (٦٥) يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفى جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
ووفقا للمادة (٦٢) يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وبحسب المادة (٦١) تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنهنص خاص.
ويعتبر طفلًا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.