تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية خلال أول أسبوعين من العام الدراسي 2026 / 2027، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.
وتم الكشف على 966 سائقًا في العديد من المحافظات، وتبين إيجابية عينات 6 سائقين يتعاطون المواد المخدرة "الحشيش"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصلهم من العمل حال ثبوت عملهم بالمدارس .
وعلى جانب آخر، تستمر حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة، فضلًا عن التوسع في تنفيذ الحملات لتشمل مختلف المحافظات، وذلك لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للسائقين داخل مقار المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال ثبوت عمل السائق بالمدرسة يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل.
ويهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالأسر وأولياء الأمور الاتصال بالخط الساخن للصندوق "16023" حال اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، وسيتم توجيه حملات مفاجئة وفورية وبشكل سري للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وجدير بالذكر أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى تعاطي السائق للمواد المخدرة: احمرار العين، ووجود هالات سوداء تحت العين، السلوك العدوانى ، عدم الاتزان، والقيادة بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وعدم تقدير المسافات.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».