سبّ في الطريق العام يغرّم الفاعل 8 آلاف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 8 آلاف درهم تعويضاً لآخر.وكان الشاكي أقام دعوى قضائية في مواجهة المشكو عليه، طلب فيها الحكم بإلزامه بسداد 49 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المعنوي، وإلزامه الرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه تضرر منه بعد أن سبّه في الشارع العام، بألفاظ تحقر من شأنه، وتحرر عن ذلك قضية جزائية وأيّد حكمها بالاستئناف بتغريم المشكو عليه 20 ألف درهم.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما تنص المادة 254 من القانون ذاته على أن الضمان يشمل الضرر الأدبي، في التعدي على آخر في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي.وبينت المحكمة أن الشاكي تعرض لأثر في سمعته بين أوساط المجتمع والتشهير بأنه شتم. وكان الثابت أن المشكو عليه أسند واقعة تجعله محلاً للعقاب، بسب الشاكي، وفقاً للثابت بالحكم الجزائي، ما ترى معه المحكمة أن تعويضه عن الأضرار الأدبية والمعنوية كاف في 8000 آلاف درهم.