فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 210,000 دولار (771,330 درهماً ) على مسؤول سابق بشركة يدعى غاري جوزيف بيترز، لتقديمه معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وإخفاقه في تقديم المستندات المطلوبة.كما قررت السلطة منع بيترز من شغل أي منصب أو العمل موظفاً لدى أي شركة أو صندوق مرخّص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛وتقييده من أداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.عمل بيترز لدى إحدى الشركات المرخّصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2022. ورغم أن عقد عمله نصّ على توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، فقد وُصف أيضاً بأنه «شريك إداري» و«مسؤول علاقات عامة». وتمثلت مهمته الرئيسية في تعريف المستثمرين المحتملين بالشركة. ولم يكن بيترز في أي وقت شخصاً مرخّصاً من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.معلومات مضللةوتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن بيترز قدّم معلومات مضللة ومخادعة أثناء مقابلة إلزامية مع سلطة دبي للخدمات المالية، إذ أنكر، خلافاً للحقيقة، صدور أحكام إدانة جنائية سابقة بحقه في جرائم تتعلق بالاحتيال أو غيرها من الممارسات التي تنطوي على عدم الأمانة.والواقع أن بيترز كان قد وُجهت إليه اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بتورطه في أنشطة احتيالية وإجرامية في ولاية قضائية أخرى، وأقرّ بذنبه فيها. ويشكّل سلوكه المتمثل في تقديم هذه المعلومات الخاطئة والمضللة مخالفةً للمادة 66 من القانون التنظيمي لعام 2004.كما طلبت سلطة دبي للخدمات المالية من بيترز تقديم الشهادات أو كشوف الدرجات الأكاديمية التي تثبت المؤهلات العلمية التي ادّعى حصوله عليها. ورغم توجيه طلب خطي إليه، وإرسال تذكيرات لاحقة، وإتاحة فرص إضافية له للامتثال، تخلّف بيترز عن تقديم المستندات المطلوبة ولم يقدّم عذراً معقولاً لعدم امتثاله.وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ذلك يشكّل مخالفةً للمادة رقم 69 من القانون التنظيمي لعام 2004. وخلصت السلطة إلى أن سلوك بيترز يتسم بخطورة بالغة، وارتأت، في ضوء إداناته الجنائية ومخالفته للمادتين 66 و69، أنه لا يتمتع بالأهلية والجدارة اللازمة لأداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.فعالية التنظيم والتنفيذفي هذا السياق، قال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الحصول على معلومات صادقة وكاملة تُعد ركيزة أساسية لفعالية التنظيم والتنفيذ. ويتعين على كل من يُطلب منه الإجابة عن أسئلة تحت القسم أن يفعل ذلك بصدق. فتقديم معلومات مضللة إلى الجهة التنظيمية، أو عدم الامتثال دون عذر معقول لطلب رسمي بتقديم مستندات، يعرقل عمل سلطة دبي للخدمات المالية، وسيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.ويوضح هذا الإجراء أيضاً أن المساءلة لا تقتصر على الأشخاص المرخّصين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وستستخدم سلطة دبي للخدمات المالية صلاحياتها متى اقتضت الضرورة لحماية نزاهة مركز دبي المالي العالمي وسمعته ومستخدمي قطاع الخدمات المالية فيه".وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية قراري المنع والتقييد نظراً لجسامة سوء السلوك الذي ارتكبه بيترز، والمخاطر المترتبة على احتمال استمرار مشاركته في أنشطة مرتبطة بكيانات خاضعة للتنظيم، أو في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.وفي 18 يونيو 2026، طعن بيترز على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في إشعار القرار، وذلك بإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية. غير أن الهيئة القانونية للأسواق المالية أمرت في 19 أكتوبر 2026 بشطب الإحالة.وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار القرار بتاريخ 21 مايو 2026، حيث دخل قرارا المنع والتقييد حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور الإشعار.