حكم إعطاء الأهل المحتاجين من أموال المتبرع دون علمه.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة

بينت دار الإفتاء حكم إعطاء الأهل المحتاجين من تبرعات شخص دون علمه، قائلة “إذا كان أهل من أُنيب في تفريق التبرعات من المحتاجين، وكان المتبرع قد أطلق التصرف في توزيع تلك الأموال على المحتاجين، فلا حرج شرعًا في إعطاء الأهل منها لحاجتهم سواء كانت هذه الأموال زكاةً أو صدقة”.

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لا يلزم إخبار المتبرع بذلك ما دام لم يسأل، أما إذا كان المتبرعُ قد حدد أشخاصًا معينين أو جهة معينة لصرف هذه الأموال إليها، ولم يذكر من ذلك أهل من أنابه المحتاجين، فإنه في هذه الحالة يتم الالتزام بمن حددهم بصرف تلك الأموال إليهم.

وأضافت الإفتاء، أن المتبرع إذا أراد من أُنيب في التوزيع الخروج عن ذلك التحديد، بأن يُعطي أهله المحتاجين، كان واجبًا عليه أن يستأذنه في ذلك.

بيّنت لنا الشريعة ضوابط صرف الزكاة وحددت الفئات التي تستحقها بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق المقصد الشرعي من هذه العبادة العظيمة.

وقد حددت دار الإفتاء مصارف الزكاة الثمانية وذلك كما جاء في قول الله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”.

وبين أن الفئات المستحقة لأموال الزكاة هم: