توجيه الإهانة لموظفة بمركز طبي يغرم الفاعل 10000 درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 10 آلاف درهم، كتعويض إلى موظفة، حيث إنها تعمل بمركز طبي وأثناء مراجعته للمركز لتلقي العلاج، دار بينهما نقاش يتعلق برسوم الخدمة المطلوبة إلا أن المراجع انفعل ورفع صوته داخل المركز ووجه الإهانة للموظفة بعبارات تحط في كرامتها والانتقاص من القدر والاعتبار.وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى قضائية في مواجهة مراجع مركز طبي، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار النفسية والأدبية والمعنوية والصحية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وأقامت الموظفة دعواها على سند من أنها أثناء مباشرتها لعملها بالمركز الطبي، حضر المراجع لتلقي الخدمات العلاجية، ودار بينهما نقاش يتعلق برسوم الخدمة المطلوبة إلا أن المراجع انفعل ورفع صوته داخل المركز ووجه الإهانة للموظفة بعبارات تحط في كرامتها والانتقاص من القدر والاعتبار، ما اضطرها لإقامة دعوى جزائية، حكمت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المتهم «المراجع» بالتهمة المنسوبة إليه ومعاقبته بتغريمه مبلغ ألف درهم، وأن الحكم أصبح نهائياً، وأنها تضررت نفسياً وإصابات جسدية ومساس بكرامتها واعتبارها ومكانتها المهنية، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.وأوضحت المحكمة أن خطأ المراجع، الثابت بمقتضى الحكم الجزائي السابق، قد ترتبت عليه أضرار معنوية لحقت بالموظفة تكمن في نفسها وشعورها، والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم ولما لها من سلطة تقديرية، تحدد التعويض المستحق لها بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، أما عن الأضرار المادية، فإن مؤدى المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى جاءت خالية بما يساند بما تدعيه من أضرار مادية لحقت بها نتيجة فعل المراجع وتقضي المحكمة برفض التعويض عن الأضرار المادية.