أبوظبي: شيخة النقبيحدد قرار هيئة البيئة في أبوظبي بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة الذي دخل حيز التنفيذ نهاية يوليو، 14 نوعاً من مناطق حماية الأنواع وصون التنوع البيولوجي خارج المحميات الطبيعية، وهي: الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، والقرم والمسطحات المحلية، والمسطحات المدية «الطينية»، والشواطئ الصخرية والحصوية، والسبخات الساحلية، والجزر «القباب المحلية» والمنحدرات الصخرية الساحلية، ومجتمعات الطحالب الكبيرة، والمسطحات الصخرية بين الكثبان، والبرقات والميزا، والكثبان الرملية المتحجرة، والمنحدرات الجبلية والوديان والقنوات المائية المصاحبة، والصفائح الرملية المغطاة بالنباتات، والكثبان والصفائح الرملية الساحلية.ونص القرار على حظر 4 أنواع من الممارسات بالنسبة لأنواع الحيوانات المهددة: جميع أشكال الصيد أو القتل أو المطاردة، والإضرار المتعمد أو غير المتعمد لها، ولا سيما خلال موسم التكاثر، أو الإضرار بمواقع تكاثرها أو موائلها أو تخريب أعشاشها أو جمع بيوضها، والاحتفاظ بأي نوع من الأنواع المذكورة في الأسر أو نقلها أو بيعها أو مبادلتها أو عرضها، واستخدام أو حيازة أو تشغيل أي أدوات أو أجهزة أو معدات تحاكي أصواتها أو أشكالها أو سلوكاتها.كما جاء في القرار أنه تحظر 3 أنواع من الممارسات بالنسبة لأنواع النباتات المهددة ومكوناتها: قطفها أو اقتلاعها أو قطعها أو إتلافها أو حرقها أو الإضرار بموائلها، وجمعها أو نقلها أو إهداؤها أو بيعها أو تبادلها وعرضها، جمع بذورها أو وحداتها التكاثرية من النباتات البرية والبحرية.كما يحظر المباشرة بتنفيذ مشاريع الجرف والردم البحري في الإمارة دون الحصول على الرخص والموافقات اللازمة من الهيئة.