بلدية الشارقة:  تأجير المزارع ممنوع لأي غرض

تحظر بلدية مدينة الشارقة تأجير الأراضي الزراعية أياً كان الغرض من استخدامها، بما في ذلك ممارسة الأنشطة الزراعية، وفقاً لقانون تنظيم الأراضي الزراعية، الذي يحدد الضوابط المنظمة للتعامل مع هذه الأراضي، ويترتب على مخالفة أحكامه اتخاذ إجراءات بحق المالك والممارس للنشاط المخالف.وتسعى البلدية لتنفيذ دورها الرقابي في متابعة الالتزام بالتشريعات المنظمة للأراضي الزراعية، ورصد الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن استخدام الأراضي وفق الضوابط المعتمدة، ويحافظ على طبيعتها الزراعية، ويحد من استغلالها في أنشطة تخالف الأطر القانونية المنظمة لها.وأكد خالد بن فلاح السويدي، رئيس لجنة إزالة التعديات للأراضي الزراعية بالبلدية خلال مداخلة عبر البرنامج الإذاعي «الخط المباشر»، أن تأجير المزارع ممنوع بصورة مطلقة، أياً كان الغرض من التأجير، موضحاً أن الحظر يشمل التأجير لممارسة الأنشطة الزراعية نفسها.وقال إن التأجير بهذه الصورة يُعد مخالفة للقانون، وإن العلاقة الناشئة عنه لا يُعتد بها قانوناً، حتى في حال إبرام عقد داخلي بين طرفي الاتفاق، مشيراً إلى أن وجود مثل هذا العقد لا يعفي أطرافه من المسؤولية عن المخالفة.كما أوضح أن المسؤولية عن المخالفة تشمل صاحب المزرعة والممارس للنشاط، إذ يُعد الطرفان مخالفين عند إبرام اتفاق تأجير من هذا النوع، وفقاً لما أوضحه رئيس لجنة إزالة التعديات للأراضي الزراعية ببلدية مدينة الشارقة.وأشار إلى أن منع تأجير المزارع لممارسة الأنشطة الزراعية يوضح اتساع نطاق الحظر، ويؤكد أن تأجيرها لأغراض أخرى يندرج ضمن المخالفات التي تستوجب التعامل معها وفقاً للتشريعات المعمول بها.وبيّن أن التعامل مع المخالفات يبدأ بإنذار المالك، وفي حال استمرار المخالفة، تصل إلى قطع الخدمات عن المزرعة، كما أن التشريع يتيح كذلك رفع الأمر إلى الحكومة للنظر في سحب الأرض الزراعية من صاحبها، في حال عدم التزامه بالضوابط.