بسبب سيره عكس الاتجاه.. قائد أتوبيس يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس بالصعود أعلى الرصيف والسير عكس الاتجاه بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الأتوبيس الظاهر بمقطع الفيديو وقائده، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة تسيير، ومقيم بنطاق محافظة القليوبية.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، على النحو المشار إليه، حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لاختصار الطريق.

وتم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 76 من قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو سار عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقًا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وفي حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال، يقضي القانون بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 مكرر «أ» من قانون المرور على معاقبة كل من عطل عمدًا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج بالسجن، وتكون العقوبة وفقًا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، كما يخضع الجاني لأحكام المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، المتعلقة بالمخالفات والسرعات المقررة وإجراءات الأمان التي يجب على السائق اتباعها على الطريق.