قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، أمس السبت، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الصحفي المتخصص في شؤون الآثار بمؤسسة أخبار اليوم محمد طاهر لمدة 6 أشهر، وبراءته من تهمة «نشر وإذاعة أخبار كاذبة»، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.
ووفقًا لبيان أصدره المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم الأحد، فقد قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من محاميَي المرصد بالوكالة عن الصحفي محمد طاهر، وقضت بإلغاء العقوبة السابقة التي كانت تتضمّن أيضًا تغريمه 200 جنيه، لتنهي بذلك ملاحقة قضائية استمرت لأكثر من أربع سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى يناير/كانون الثاني 2022، حين نشر محمد طاهر خبرًا على الموقع الإلكتروني لمؤسسة «أخبار اليوم»، يفيد بسقوط أمطار داخل متحفي شرم الشيخ والغردقة، مع الإشارة إلى تجاهل وزارة السياحة والآثار للأمر، حسب بيان سابق صادر عن المرصد المصري للصحافة والإعلام.
وأوضح المرصد أن المؤسسة قامت بحذف الخبر بعد دقائق قليلة من نشره، كما نشرت لاحقًا بيان نفي صادرًا عن الوزارة، إلا أن مدير عام قطاع المتاحف بالوزارة تمسك باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفي، من خلال تقديم بلاغ إلى النائب العام.
وبناءً على ذلك البلاغ، أسندت النيابة العامة إلى محمد طاهر اتهامات بـ«إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدًا في الداخل والخارج»، استنادًا إلى المادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات.
وانتهت القضية بصدور حكم غيابي ضد الصحفي في 21 يوليو/تموز 2025، قضى بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 200 جنيه، بتهمة «نشر أخبار وبيانات كاذبة». كما أيدت محكمة الجنح الحكم في 9 فبراير/شباط الماضي، ورفضت المعارضة الاستئنافية المقدمة من المرصد المصري للصحافة والإعلام.
وفي تفاصيل حكم البراءة، قال المحامي بـالمرصد المصري للصحافة والإعلام عبد الرحمن خوجلي إن دفاعه عن محمد طاهر استند إلى انتفاء أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة المنسوبة إليه، مؤكدًا التمسك بالضمانات الدستورية التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية، باستثناء حالات محددة نص عليها الدستور، لا تنطبق على موضوع القضية.
وتنص المادة 71 من الدستور على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، مع إحالة القانون لتحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.