المحكمة تعوض موظف بـ 229 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي العمالية «ابتدائي» بإلزام شركة بدفع مبلغ 229 ألفاً و45 درهماً، تعويضاً إلى موظف، حيث استمر عمله معها نحو 20 عاماً متتالية، لكنها أقالته دون سداد مستحقاته المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة.وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة وقدرها 308 آلاف و929 درهماً، والفائدة التأخيرية 12% من تاريخ الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة حتى السداد التام، والتعويض عن الكسب الفائت وعن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100 ألف درهم.وقال الموظف بياناً لذلك، إنه التحق بالعمل لدى الشركة منذ نحو 20 عاماً، بعقد غير محدد المدة براتب إجمالي 33 ألف درهم، والأساسي 16 ألفاً و750 درهماً، وانتهت علاقة عمله معها دون سداد مستحقاته. وأوضحت المحكمة أن المشرع قد أقر للعامل الأجنبي الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب، الحق في مكافأة نهاية الخدمة طالما أكمل سنة من الخدمة المستمرة وفق نمط العمل بالدوام الكامل لدى صاحب العمل، وتحتسب هذه المكافأة وفق الأجر الأساسي الأخير الذي كان يحصل عليه العامل وقت انتهاء خدمته، وتحسب عن مدة الخدمة الفعلية بحيث لا يدخل في احتسابها أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر، ويشترط ألا يزيد مجموع مكافأة نهاية الخدمة على أجر سنتين أي أجر أربعة وعشرين شهراً من الأجر الأساسي الأخير للعامل.وبينت المحكمة أن مدة خدمة الموظف استمرت 20 سنه وشهرين و14 يوماً، وبناءً عليه فإن ما يستحقه كمكافأة عن تلك المدة محسوبة على الراتب الأساسي الوارد في العقد البالغ 12 ألفاً و250 درهماً هو مبلغ 229 ألفاً و45 درهماً.