عرّفت لائحة أقرتها وزارة البلديات، أخيراً، البائع المتجول بـ «التاجر المتنقل» وحظرت عليه ممارسة النشاط عند إشارات المرور وتقاطعات الطرق ومداخل ومخارج الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج الطرق الفرعية والطرق ذات الكثافة المرورية العالية والمواقع المخصصة للشرطة وتلك المخصصة للمرور ومواقع الدفاع المدني والمواقع المخصصة للإسعاف ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة والجزر الوسطية في الطرق. كما منعت اللائحة عربات التنقل ومنافذ البيع من ممارسة النشاط على طرق الدراجات الهوائية وأماكن انتظار السيارات العامة، كما ألزمت اللائحة العربات المنتقلة بشروط ومعايير اللوحات التجارية والملصقات، منها ذكر اسم صاحب منفذ البيع واسم النشاط، مع مطابقة بيانات اللوحة لبيانات الترخيص، ويمنع وضع أي علامة تجارية أو مسمى تجاري ما لم يكن صاحب الترخيص يملك حق استخدامه نظاماً، ويجب ألا يزيد عرض اللوحة أو الملصق عن عرض منفذ البيع، ويُحظر وضع أي ملصقات دعائية لأطراف أخرى إلا بعد الحصول على تصريح مع وضع اللوحة في مكان واضح للعيان، ومنع استخدام الرسومات، المجسمات، أو العبارات التي تخالف الذوق العام وسمحت اللائحة لعربات التنقل ومنافذ البيع بممارسة النشاط داخل المنشآت والساحات العامة، الحدائق، مواقع الفعاليات، المواقع البلدية الاستثمارية، الحواضن البلدية، والأسواق الشعبية.ويلتزم الباعة طبقاً للائحة بترك مسافة لا تقل عن متر بين العربة وأعمدة الكهرباء، الأشجار، وأماكن الجلوس وترك مسافة ممر آمنة للمشاة لا تقل عن 1.8 متر، ويجب أن تكون نافذة البيع موجهة نحو رصيف المشاة لا اتجاه مسار الشارع، ويُمنع تقديم خدمات طلبات السيارات لمنع إرباك الحركة المرورية وحظرت اللائحة على الجائلين بيع اللحوم والدواجن والأسماك غير المطهية، والحيوانات والطيور الحية والماشية، والأدوية والعقاقير والمنتجات والأعشاب الطبية، والعدسات اللاصقة، ومنتجات التبغ بأنواعه، والألعاب النارية، كما منعتهم من استخدام مكبرات الصوت.