القرار يستثني الكيانات الاستثماريةالالتزام بتقديم الإقرار إلى الهيئة الاتحادية للضرائبيسري على السنوات المالية في أو بعد 1 يناير 2025====================================أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (133) لسنة 2026، بشأن الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.ويأتي القرار في إطار مواصلة الإمارات تنفيذ متطلبات الركيزة الثانية، وتأكيداً على التزامها بتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، مع توفير المزيد من اليقين الضريبي والوضوح للمؤسسات متعددة الجنسيات بشأن التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ.ويحدد القرار الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة في إطار نظام الضريبة التكميلية، بما يدعم التطبيق المتسق لقواعد الركيزة الثانية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.وبموجب القرار، تلتزم الكيانات التالية في الدولة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتشمل كل كيان عضو موجود في الدولة باستثناء أي كيان استثماري، وكل مشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة، إضافة إلى كل كيان عضو بلا بلد يكون كياناً هجيناً عكسياً منشأً وفقاً لقوانين الدولة.كما يجيز القرار تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إما من قبل الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع مباشرة، أو من قبل الكيان المحلي المعين نيابةً عنه، ويسري القرار الوزاري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.