“القصبي” يقر عقوبات مالية متدرجة على الشركات المخالفة لإيداع القوائم المالية ورفعها 50% عند التكرار

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا وزاريًا يحدد غرامات مباشرة على الشركات التي لا تودع قوائمها المالية في المدة النظامية، مع تدرج العقوبات وفق نوع الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، والاكتفاء بالإنذار لمخالفات عام 2024، وزيادة الغرامة 50٪ عند تكرار المخالفة لسنتين متتاليتين.

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا يتعلق بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك بناءً على أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/11/1447هـ الذي نشر في جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية في المدة النظامية، عبر تطبيق عقوبات على المخالفين، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تحديد غرامات تناسب حجمها وطبيعة أعمالها، بحيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند وجود عدة مسؤولين عن الإدارة.

وبحسب القرار، تفرض الغرامات بناءً على شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة على جميع أنواع الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة. فتكون الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول أكثر من مدير. كما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول أكثر من مدير.

وتتضمن العقوبات غرامة مالية على الشركات المساهمة غير المدرجة قدرها (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (5) ملايين ريال.

كما نص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار لمخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم الإيداع لمدة سنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، وتم إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) بتاريخ 27/11/1445هـ ليبدأ العمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.