نصت المادة (51) من مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع ، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع القائمين بأداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (22)، والتي نصت على أنه يجوز التفتيش على المنشأة في جميع الأوقات،