الحالات يُصرف فيها مساعدات استثنائية للمخاطبين بقانون الضمان الاجتماعى…. تعرف عليها

نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، على صرف مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة والمخاطبين بهذا القانون.

فقد نصت المادة (36) على أن تُصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.