اعتمدت هيئة التأمين «الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي»، وأمهلت شركات التأمين 30 يوماً للالتزام بالدليل. وأشارت الهيئة خلال تعميم لها إلى متطلبات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية وقواعد المستفيد، مشيرة في الوقت نفسه إلى الصلاحيات الممنوحة لها في تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه. الاستعلام عن بيانات المستفيدولفتت الهيئة إلى قيام وزارة التجارة بإطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنه من الشركات عبر منصة «واثق»، مما يتيح الاطلاع على البيانات المحدثة والمعتمدة وذلك لتمكين المؤسسات المالية من تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها، والمتضمن التأكيد على الأشخاص المرخصين بالربط التقني مع خدمة «واثق» للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، مع مراعاة جميع الاشتراطات والضوابط ذات الصلة، وإشعار وزارة التجارة عبر المنصة في حال وجود مستفيد حقيقي غير مفصح عنه أو اختلافات في المعلومات استناداً إلى تدابير العناية الواجبة، دون تعارض مع متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها أو أحكام نظام حماية البيانات الشخصية، والاستفادة من خدمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي التي تتيح معرفة المستفيد الحقيقي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز وإبلاغ المركز في حال تبين وجود اختلاف في البيانات، وما تضمنه التعميم بهذا الخصوص. تطبيق إجراءات العناية بالعملاءوذكرت أن الهيئة العامة للأوقاف أتاحت خدمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بالأوقاف وذلك لتمكين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية من تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها. وأكدت ضرورة قيام الأشخاص المرخصين بالوصول إلى هذه الخدمة عبر إحدى القنوات الآتية: الربط والتكامل التقني مع الأنظمة التقنية الخاصة بالهيئة العامة للأوقاف، وذلك بالتواصل مع إدارة مكتب البيانات عبر البريد الإلكتروني وطلب نماذج مشاركة بيانات المستفيد الحقيقي، واعتمادها من الجهة المبلغة والهيئة العامة للأوقاف، وكذلك خدمات «التحقق من الشهادة الوقفية» المتاحة في موقع الهيئة العامة للأوقاف الإلكتروني، بالإضافة للدخول إلى قائمة جميع الأوقاف المسجلة المتاحة للعموم في موقع الهيئة العامة للأوقاف الإلكتروني.