حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم 149 لسنة 2019، القواعد المنظمة للانضمام إلى التحالف الوطني وإجراءات الانسحاب منه، مع وضع ضوابط تتعلق بطبيعة الجهات التي يجوز ضمها، وآليات إخطار التحالف بقرار الانسحاب، والمدة القانونية المتاحة للعضو للتراجع عن قراره.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم عضوية التحالف، وتحديد حقوق الأعضاء والتزاماتهم، بما يضمن وضوح الإجراءات القانونية المنظمة للانضمام والانسحاب.
ونصت المادة الخامسة من القانون على جواز ضم مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي والخاضعة لأحكام القانون، إلى جانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناءً على موافقتها.
كما أجازت المادة ضم الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الوحدات التابعة لها، متى صدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديدها، وكان من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وأوضحت المادة أن هذه الأحكام تسري استثناءً من القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها، وفقًا لما ورد بالنص القانوني.
وفيما يتعلق بالانسحاب، منحت المادة السادسة كل عضو في التحالف من أشخاص القانون الخاص الحق في الانسحاب، شريطة إخطار التحالف بالقرار من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة اتصال أخرى تنص عليها لائحة النظام الأساسي للتحالف.
وأكد القانون أن انسحاب العضو لا يسقط حق التحالف في مطالبته بأي أموال مستحقة عليه، أيا كانت طبيعتها، بما يحافظ على الحقوق المالية المترتبة على عضويته.
ومنح القانون العضو المنسحب فرصة للعدول عن قرار الانسحاب خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار التحالف به، بما يتيح له إعادة النظر في قراره خلال المهلة المحددة قانونًا.
وبذلك، يضع القانون إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين التحالف وأعضائه، من خلال تحديد الجهات التي يجوز انضمامها، وآليات الانسحاب، والمهلة المتاحة للتراجع عنه، مع الحفاظ على الالتزامات المالية القائمة على الأعضاء.