الإبعاد لمتهمين لحيازتهما مؤثرات عقلية بقصد التعاطي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى فيها بإدانة متهمين بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما، وإبعادهما عن الدولة، عقب تنفيذ العقوبة، حيث كانا يتعاطان مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.ووفقاً لأوراق القضية تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المتهمين وآخرين إلى المحاكمة الجزائية، بوصف كونهم يعملون ضمن عصابة منظمة، وحازوا بقصد الاتجار المؤثر العقلي (امفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وتفصيلاً، المتهم الأول أولاً تعاطى المادة المخدرة مورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، ثانياً تعاطى المؤثرات العقلية (نوردازبيام - أوكسازيبام - تيمــازيبــام) فــي غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، والمتهم الثاني وآخر تعاطيا المادة المخدرة مورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. وكانت محكمة أول درجة، قضت حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 أشهر عن تهمة التعاطي المسندة إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس ثلاثة أشهر عن تهمة التعاطي أيضاً، وبمصادرة المضبوطات، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. واستأنفت النيابة العامة ذلك بالنسبة للتهمة الأولى «كونهم ضمن عصابة منظمة» المسندة إلى المتهمين، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.وأوضحت المحكمة أنه من المقرر إن إجراءات التقاضي وتوفر شروط وأوضاع قبول الطعن من النظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أي من الخصوم لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي، كما أنه من المقرر أيضاً أن المصلحة شرط لقبول الطعن فيجب أن يكون للطاعن مصلحة مبتغاة من طعنه، وكان من المقرر أيضاً أن الخصم الذي قبل الحكم وارتضاه ولم يطعن عليه أصبح ذلك الحكم له قوة الأمر المقضي بالنسبة إليه، فلا يحق له الطعن على الحكم اللاحق الذي قضى بتأييده.