أبوظبي: ميثا الأنسيقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي إلى سيدة 15,900 درهم، في قضية احتيال إلكتروني.وجاء في أوراق القضية أن سيدة أقامت دعوى على شخص تطالب بإلزامه بأن يؤدي لها 11,900 درهم وبالتعويض مبلغ 10,000 درهم، على سند من أن الشخص تحصل على المبلغ المالي المملوك لها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتم إدانته بموجب قرار جزائي نيابة العين الكلية.وأشارت المحكمة إلى أنه كان الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية نيابة العين الكلية، أن الشخص قد أدين فيها عن تهمة أنه تحصل على المبلغ المالي المملوك للسيدة والمتحصل من جريمة الاحتيال الإلكتروني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبوله ودائع مالية في حاسبة من حسابها، دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفه بينهما، ودون إخطار الجهات المختصة (المصرف أو الشرطة) بذلك.وكان الثابت للمحكمة أن المبلغ المستولى عليه هو 11,900 درهم، وعليه تلزمه برده، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق بمبلغ 4.000 درهم، ليكون المبلغ الإجمالي 15,900 درهم، يتعين إلزام الشخص بأدائها.