قضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام شركات أن تؤدي إلى مورّد مليوناً و83 ألف درهم، قيمة بضائع قامت الأخيرة بتوريدها وتسليمها بموجب 11 فاتورة ضريبية، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ استحقاق كل فاتورة وحتى تمام السداد، فيما رفضت المحكمة طلب تعويض إضافي بقيمة 200 ألف درهم لعدم ثبوت الضرر.تعود تفاصيل الدعوى إلى مطالبة مؤسسة، توريد بمستحقاتها المالية عن تعاملات تجارية نفذتها لصالح الشركة المدعى عليها، بعد أن أصدرت الأخيرة أوامر شراء، قامت المدعية على أساسها بتوريد البضائع وإصدار الفواتير الضريبية وإشعارات التسليم والاستلام، إلا أن الشركة المشترية لم تسدد قيمة التوريدات رغم المطالبات المتكررة.وأثبت تقرير لجنة الخبرة المنتدبة، أن العلاقة بين الطرفين تجارية، وأن المدعية نفذت التزاماتها كاملة بتوريد البضائع بموجب 11 فاتورة ضريبية بإجمالي 1,083,075 درهماً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، كما ثبت استلام المدعى عليها أو من يمثلها للبضائع دون تسجيل أي تحفظات أو اعتراضات عليها.كما خلص التقرير إلى عدم وجود مستندات تثبت سداد قيمة البضائع أو إجراء مقاصة بشأنها، لتصبح ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ كاملاً، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت بنتائج الخبرة، وقضت بإلزامها سداد قيمة التوريدات.وأكدت المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الالتزامات الناشئة عن عقود التوريد تفرض على المورّد تسليم البضائع وفقاً للاتفاق، وعلى المشتري سداد قيمتها، مشيرة إلى أن عدم الوفاء بالثمن يرتب مسؤولية المدين عن المبلغ المستحق.وقضت المحكمة باحتسابها 5% سنوياً، من تاريخ استحقاق كل فاتورة وحتى السداد التام، باعتبار أن الدين معلوم المقدار وثبت تأخر المدعى عليها في الوفاء به.ورفضت المحكمة طلب الشركة الموردة الحصول على تعويض قدره 200 ألف درهم، بعد عدم تقديمها ما يثبت طبيعة الأضرار التي لحقت بها أو عناصرها، كما لم تتضمن الأوراق مستندات أو بيانات فنية ومحاسبية تمكن من تقدير الضرر المدعى به. وألزمت المحكمة الطرفين، المناسب من المصروفات وأتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.